المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٠٤

إصلاحاً لابنه فلا إيلاء عليه لأنه لم يقصد إلى ترك الوطء وإنما قصد إلى إصلاح الصبي وكذلك لو هجرها وترك جماعها غضباً عليها لم يدخل عليه

إيلاء

مسألة:

ومن قال من وطئ زوجته فهو مجوسى أو نصراني أو يهودي فلم يطأها حتى خلت أربعة أشهر فقد بانت بالايلاء لأن كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء. وكذلك إن قال إن وطئتك فغلامي حر

مسألة:

ومن قال لامرأته وبيت الله لا يجامعها فيتركها أربعة أشهر فعن محمود بن نصر أبي موسى بن علي أن الايلاء دخل عليه لقوله وبيت الله

مسألة:

ومن قال على الهدى ونوى أنه يهديه إلى موضع الهدى أنه لا يطلب إلى زوجته المباشرة فلم يباشرها حتى مضت أربعة أشهر ثم وطئها وقال أبو عبد الله أنها قد بانت بالايلاء ولزمه لها صداق ثاني بوطئه إياها بعد أن بانت بالايلاء ولو تابعته ولم يعلمها أنه قد بانت بالايلاء ويلزمه الهدى ثمن

شاة تذبح بمكة

مسألة:

ومن حلف بالله أو يمين لا يطأ أو يمين غير الطلاق والظهار واستثنى

-1.8 -

١٠٬٣٥٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.