الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٠٥إن شاء الله متصلا بكلامه في اليمين أن الاستثناء ينفع في هذا ولا يلزمه إيلاء. والايلاء حكمان حكم البر وحكم الحنث فحكم الحنث إذا قال لامرأته والله لا أقربك ثم قربها لزمه الحنث ولا شيء عليه غير الكفارة. وحكم البر إذا قال والله لا أقربك ولا أجامعك فتركها أربعة أشهر بانت وهو حكم البر وبانت بالتطليقة وإن قال إن لم أخرج إلى صحار فامرأتي طالق ثلاثاً فمات قبل أن يخرج قال يتوارثان ما لم تخل أربعة أشهر.
مسألة:
واختلف فيمن يولى قبل الدخول قول يكون إيلاء. وقول لا يكون إيلاء. وقول إذا لم يوفها عاجلها ولم يقدر عليه فلا إيلاء عليه. وإن كان يقدر عليه ولم يعطها إياه ولم تمكنه من الدخول إلا تسليمه خفت عليه الايلاء. وإن أمكنته من الدخول ولو لم يسلم فتركها أربعة أشهر بانت بالايلاء. فإن قال قطع إليه يده إن جامع زوجته فتركها أربعة أشهر فلا
إيلاء عليه
مسألة:
مولياً
واختلفوا في الايلاء قبل التزويج فقول يكون مولياً وقول لا يكون
مسألة:
ومن الآمن من أربع نسوة يمينا واحدة فهي كفارة واحدة وعليه أن يفي إليهن جميعاً. وإن فرق بين إيمانه والآمن كل واحدة منهن فعليه أربعة
أيمان
11.01