المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٠٦

مسألة:

كالحرة.

ومن الآمن أمته التي يطأها فله وطؤها ويكفر يمينه وليس الأمة

مسألة:

ومن آلى بطلاق زوجته فليس له أن يردها ولا يطأها حتى يفعل الذي حلف عليه أو يمضي أربعة أشهر فتبين بالايلاء وليس من قال هذا إيجاب الطلاق قبل وقته ولا فيه رد لها أيضاً

مسألة:

وإذا بانت المرأة بالايلاء وهي حامل فليس لها أن تزوج حتى تضع

ما في بطنها ولها النفقة مدة حملها

مسألة:

قومنا اختلفوا في إيلاء الغضب والرضى. علي ليس في الاصلاح إيلاء. ابن عباس إنما الايلاء في الغضب وقول الايلاء في الغضب والرضى. سواء الحجة اجمعوا أن الظهار والطلاق وسائر الايمان سواء في

الغضب والرضى

مسألة:

ومن الآمن زوجته وهي صبية فلا يقع بها الايلاء حتى تبلغ وترضى به زوجاً وقال في الذي ظاهر والأمن الصبية فيمضي وقت الايلاء والظهار

-1.7 -

١٠٬٣٥٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.