الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٠٧أربعة
قبل بلوغها ولم يكفر أنه إنما يكون وقت الايلاء والظهار حتى تبلغ وترضى قال غيره وقد قيل هذا لأنه لا سبيل له عليها إن امتنعت أوفاها عاجلها أولم يوفها وقد قيل أنها زوجته إن أمكنه وطئها فلم يطأها حتى تمضي أشهر بانت بالايلاء. فإن بلغت ورضيت به زوجاً ولم يطأها حتى تنقضي أربعة أشهر ولم يف بانت بالايلاء. فإن فسخت انفسخ ذلك النكاح أو انقضت أحكامه ولا يلزم به أحكام في غيره إن عاد تزوجها تزويجاً جديداً لأنه انفسخ بجملة أحكامه
مسألة:
وإن قال إن لم أشتر لك ثوباً إلى الفطر فإنت طالق فإن أرسل القول ولم يكن له معنى وكان بينه وبين الفطر أربعة أشهر بانت بالايلاء. وإن كان معناه أنه يشتري لها إذا جاء الفطر فلا بأس عليه بعطيه إياها فإذا جاء
الفطر اشترى لها
مسألة:
وإن قال لها أنت طالق إن ساكنتك هذا العاجل فإن لم يساكنها أربعة أشهر بانت بالايلاء وإن ساكنها قبل الأربعة وقع الطلاق. فإن مضى حرمت عليه. وقال من قال الدنيا كلها عاجل فعلى هذا القول متى ما وطئها وقع الطلاق وفيها قول غير هذا
مسألة:
فإن قال إن لم أطئك فأنت طالق فلا يقع عليها بهذا القول إيلاء
-1. V-