الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٠٨العلة في ذلك أن اليمين لا تمنع الوطيء وإنما يجب الايلاء بيمين يمنع الوطئ فلا إيلاء عليه ولا يحنث إلا أن تجيء حالة يعرف أنه لا يقدر على وطئها بحال طلقت وإن لم يطئها حتى ماتت فهي زوجته لأنه لم يقع الحنث وإن لم يطأ حتى مات فكذلك هي زوجته وترثه
مسألة
وإذا قالت امرأته طالق إن فعل كذا فلا يكون في هذا موليا إلا في طالق إن لم يفعل كذا فهو مولى في جميع
قوله إن وطئها. وإن قال
هي
الأشياء إلا في قوله إن لم يطأها فإنه لا يكون موليا بذلك.
مسألة:
فهي
فإذا قال إن لم يطأها قال المصنف لعله أراد هي طالق إن لم يطأها امرأته أبداً وطئها أو لم يطأها حتى تأتي حالة لا يقدر على وطئها فإن أتى ذلك طلقت بالحنث. وإذا قال هي طالق إن وطئها فهذا الذي يؤمر أن يطعن وهو مول. فإن بانت بالايلاء ثم تزوجها فلا يطأها فوق ما يلتقى الختانان ويجب الغسل ويقع الطلاق فإن وطئ فوق ذلك طلقت وفسدت. وإن لم يطأ حتى تمضي أربعة أشهر فقول تبين مرة بعد مرة إلى الثلاث وقول لا وقت عليه ولا يطأها فوق الطعنة فإن لم يطعن ولم يطأ فهي إمرأته ولا وقت عليه إلا مرة واحدة
مسألة
وإذا قال هي طالق إن لم تفعل كذا غير الوطء فلم يفعل حتى
- 108 -