المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٠٩

مضت أربعة أشهر بانت بالايلاء فإن تزوجها بعد ذلك قول ليس عليه شيء ويطأ وقد انهدم يمينه وقول لا يطأ حتى يفعل ولا وقت عليه. وإن وطى فسدت عليه وقول ان وطء فسدت عليه وتبين بالايلاء بعد الايلاء

?

إلى الثلاث

مسألة:

ومن الأثر رجل قال لامرأته إن لم أحج إلى مكة فأنت طالق فخرج حتى إذا كان بالبصرة عرض له بعض المعارض فرجع إلى عمان. قال قد حنث وإن مضت أربعة أشهر قبل أن يأتي وقبل أن يطأ امرأته ذهبت منه

امرأته بالايلاء

مسألة:

وقد قيل فيما جاء في بعض الآثار أنه إذا قال إن لم أحج العام فامرأته طالق إنها امرأته ويطأها فإذا جاء وقت الخروج إلى الحج خرج فإن حج في ذلك العام فهي امرأته وإن لم يحج حنث ولم يلزمه في ذلك إحكام الايلاء ويخرج في ذلك معنى على معنى أنه اكتفى بذلك لأنه معروف موقت لأنه لو قال إن لم أحج العام إذا جاء الحج كان ذلك وقتاً ولم يكن هنالك حكم إيلاء. وإذا خرجت اليمين من حد الايلاء وقول انه محجور عليه الوطء في كل شيء إن لم يفعله وقع بزوجته الطلاق يوما لأنه أوقع بزوجته الطلاق إن لم يفعله فلا مخرج له من الطلاق إلا بفعله ومن ذلك أنهم قالوا فيه إذا قال إن لم يدخل دار زيد اليوم أو غدا أو إلى شهر أو ثلاثة أشهر ما دون تمام أجل الايلاء. ما جمعوا أن ذلك لا يكون به حكم الايلاء. وإن اختلفوا في

-1.9 -

١٠٬٣٥٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.