المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٢

ترك شيئاً من الغسل، خباثة لم يعركها ويبقى، وضعها، وإنما أرسل الماء على موضعها إرسالا، فذلك عليه إعادة ما ترك ويعرك موضع الخباثة التي لم تعرك، وليعد

الوضوء. وأما الصيام فأرجو ألا يبلغ به إلى فساد.

مسألة؛

وفى موضع؛ ومن خرج من الماء ثم شك، أنه لم بغسل بدنه من الخباثة، ولم يحكم الاستنجاء فإذا لبس ثوبه فلا يعيد، ولا يرجع إلى الشك، ولو شك أيضا وقد

قام من الماء قبل أن يمس ثوبه فلا يرجع.

مسألة؛

ومن شك في مسح رأسه وهو يمسح أذنيه، فإن له أن يمضى على وضوئه في حكم الاطمئنان، وأما في الحكم فلا. وكذلك إن شك فى المضمضة والاستنشاق. وهو يغسل الوجه، فإنه كالأذنين، قيل فإذا صار فى حد ثالث، ثم شك فى الأول. هل له أن يمضى على وضوئه في الحكم؟ قال هكذا عندى. ثم رجع عن ذلك. بعد أن رض عليه، وقال إن كان هذا حكم. وكذلك إذا خرج إلى الثانى

لا فرق في ذلك.

قيل: فمادام في الوضوء ولو أخر جارحة، فشك في الأولى، فإنه لا يرجع إليه على الاطمئنان. قال: هكذا عندى، لأنه بعد في حال الوضوء. فإذا فرغ من. الوضوء فشك في جارحة من وضوئه، من آخره أو أوله، وقد خرج من حال.

الوضوء، لم يكن عليه أن يرجع فى الحكم. قال هكذا عندى.