الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١١٢مسألة: وإن قال أنت طالق إن لم أكل الرطب إذا جاء القيظ فهي امرأته لا اختلاف في الوطء لوجوب الطلاق أو الايلاء يوما ما. فان وطئ قبل القيظ فبعض يفسدها عليه وبعض لا يفسدها وان لم يطأ حتى جاء القيظ فإن وطئ بعد ذلك قبل أن يأكل الرطب فسدت عليه امرأته ولا نعلم في ذلك إختلافاً فإن لم يأكل الرطب حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالايلاء. قال غيره الوطئ قبل قدوم القيظ لا بأس عليه فيه وإذا جاء القيظ ووطئ حرمت عليه وهو صحيح معنا. قال غيره قد نظرنا في هذا القول بعد الكتاب فوجدناه يخرج على بعض القول على حفظ عن بعض أهل العلم ولا نحب معناه على ما قيل أنه إذا قال أنت طالق إذا لم أدخل دار زيد إذا حالت السنة أنه لم يدخل دار زيد حتى تحول السنة طلقت من لم. حينها إذا حالت السنة وإن دخل قبل أن تحول السنة ولو بساعة فله الوطء ووجدنا قوله إن لم أدخل دار زيد إذا حالت السنة وكذلك إن لم آكل الرطب
إذا جاء القيظ
مسألة:
وإذا قال إن لم أكل الرطب فأنت طالق كان موليا من حينه فإن لم يأكل الرطب إلى أربعة أشهر بانت منه بالايلاء. وإن وطئ قبل ذلك وقبل أن يأكل الرطب فسدت عليه ولا نعلم في ذلك اختلافا ولو كان الرطب معدوماً في ذلك الوقت ولا يخرجه ذلك من الايلاء والطلاق والايلاء بهذا أشبه لأنه يمكن أن يقدر على الرطب في الشتاء وغير معدوم ذلك كعدم غيره مثل قوله إن لم أصعد إلى السماء أولم أن لم أنسف هذا الجبل أو