المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١١٨

أنه قال إلى سنة. أبو المؤثر قال لا أرى أن تقبل نيته في هذا وإن لم تأته بما

قال حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالايلاء

مسألة

فإن قال إن لم تأته بكذا إلى سنة ثم قال انه عنى في نفسه إذا انقضت السنة فإن لم تأته بكذا فامرأته طالق فالقول قوله مع يمينه إن أرادت أن تستحلفه إن هذه نيته ثم هي امرأته يطأها إلى السنة فإذا انقضت لم يطأها حتى تأتيه بما قال فإن وطئها قبل أن تأتيه بما قال حرمت

عليه أبداً وإن تركها حتى ولو لم تأته بما قال حتى حلت أربعة أشهر بانت

بالايلاء.

مسألة:

زعم أبو حنيفة أن الاعتبارات في مدة الايلاء للرجل لا المرأة فإن كان. الرجل عبداً فمدة إيلائه شهران وإن كانت تحته حرة وإن كان الرجل حراً فإيلاؤه أربعة أشهر. وإن كانت تحته أمة. فقال مالك الاعتبار بالمرأة نفسها فإن كانت حرة فأربعة أشهر وإن كانت أمة فشهران ومذهب

الشافعي أن مدة الايلاء في كل زوج وفي كل زوجة أربعة أشهر لا غير

بعموم

الآية

مسألة:

قومنا اختلفوا في إنقضاء وقت الايلاء قول إذا مضت أربعة أشهر

فهي تطليقة بائنة. وقول قومنا يملك الرجعة. وقول يوقف عند مضي

118 -

١٠٬٣٦٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.