المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١١٩

الأربعة أشهر فأما فاء وإما طلق وهو قول علي وابن عمر وعائشة. وقال سليمان بن سيار كان تسعة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون في

الايلاء وبه يقول مالك والشافعي

مسألة:

قومنا اختلفوا في إيلاء العبد فقول مثل إيلاء الحر. الحجة في ذلك ظاهر الآية. وقول إيلاؤه شهران إيلاؤه من الأمة شهران ومن الحرة أربعة أشهر. الشعبي إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة. الشافعي الأمة والحرة سواء. أبو حنيفة الحرة أربعة أشهر والأمة شهران قال لأنها عدة يرفها الوطئ بكل حال فاستوى حكم الحرة والأمة فيها كمدة العبد

مسألة:

قال أبو سعيد فمن قال لزوجته إن لم أطأك في كل جمعة فأنت طالق فإنه لا يكون إيلاء لأنه إن وطئها في كل جمعة فقد وفى بقوله وإن لم يطأها في كل جمعة وقع الطلاق قال وإن وطئها ليلا أو نهاراً فقد بر إلا أن يقول إن لم أطأك في كل جمعة أو في كل ليلة جمعة فإذا قال هكذا لم يبر إلا حين يطأها في

وقت واحد

مسألة:

فيمن له امرأتان فقال لعمرة إن وطئت حفصة فأنت طالق. وقال لحفصة إن لم أطلقك فعمرة طالق ثلاثاً. قال المصنف المسألة كأنه قال إن وطئت حفصة أو لم أطلقها فعمرة طالق. قال إن وطئ حفصة طلقت

119

١٠٬٣٦٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.