المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٢٠

عمرة واحدة إلا أن ينوى أكثر وقد إنهدم الايلاء عن حفصة لأنه كان آلا عنها بقوله إن وطئها فعمرة طالق لأنه ممنوع من وطئها بوقوع الطلاق بعمرة وإن لم يطلق حفصة إلى أربعة أشهر بانت عمرة أيضا بالايلاء إن كانت في عدة الطلاق. وإن انقضت عدة الطلاق منذ وطئ حفصة ولم يرد عمرة فلا إيلاء. وإن ردها وكانت في العدة أو تزوجها تزويجاً جديداً ثم لم يطلق حفصة أربعة أشهر منذ قال لحفصة إن لم أطلقك فعمرة طالق فإن عمرة تبين بالايلاء فقول واحد وقول ثلاثاً بالتطليقة الأولى ولا يقع على حفصة ها هنا طلاق ولا إيلاء. وإن لم يطأ حفصة حتى تمضي أربعة أشهر بانت حفصة بالايلاء وهي واحدة وان لم يطلق حفصة حتى تمضي أربعة أشهر بانت عمرة بالايلاء فقول ثلاث وقول واحدة وهو المعمول به وإن لم يطأ حفصة ولكن طلقها فإنه لا يقع على عمرة طلاق ولا إيلاء لأنه إذا لم يطلقها إلى أربعة أشهر بانت هي بالايلاء ولا يقع على عمرة طلاق ولو وطئها وكذلك قد إنهدم الايلاء عنها والطلاق. فإن طلقها فانقضى أجل الطلاق قبل مضي أربعة أشهر وقد إنهدم الأول وتبين بما طلقها. فإن طلقها طلاقاً يملك فيه الرجعة ثم لم ينقضي أجل الطلاق وحتى تمضي أربعة أشهر بانت بالايلاء أيضا مع ما طلقها من الطلاق والايلاء تطليقة

بائنة في نسخة ثانية

مسألة:

فيمن له زوجتان زينب وعائشة فقال إن لم يطلق عائشة فزينب طالق فإن مولى عن زينب بطلاق عائشة فإن طلق عائشة قبل الأربعة الأشهر فقد بر من الايلاء ويردها في العدة إن أراد ذلك فإن لم يطلق عائشة حتى مضت

- IT. -

١٠٬٣٧٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.