الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٢١أربعة أشهر بانت زينب بالايلاء وعائشة امرأته. وإن لم يطلق عائشة ولكن وطئ زينب قبل الأربعة أشهر فقد فسدت عليه زينب ولا تفسد عليه عائشة بوطيء زينب وإن وطئ عائشة في الأربعة أشهر لم تفسد عليه واحدة منهما فإذا لم يطلق عائشة إلى أربعة أشهر بانت زينب بالايلاء. وإن طلق عائشة في الأربعة أشهر ولو كان قد وطئ عائشة فلا تفسد عليه واحدة منهما بوطيء عائشة. فإن قال إن لم يطلق عائشة فواحدة منهما طالق واحدة حتى تمضي أربعة أشهر بانتا منه جميعا بالايلاء لأنه مولى عنهما جميعا فأيهما وطئ قبل أن يطلق عائشة في الأربعة أشهر فسدت عليه التيء وطئ ولعل بعضا يقول تفسدا عليه جميعا بوطء واحدة لأنه لا يعرف أيهما طلق والأول أحب إلي وإن وطئهما جميعا فسدتا عليه جميعا وكذلك إن قال إن لم أطلق واحدة منهما فواحدة منهما طالق فإن لم يطلق واحدة حتى تمضي أربعة أشهر لا بانتا منه بالايلاء. فإن وطى واحدة ففي ذلك اختلاف فإن وطئهما
ء
جميعا فسدتا عليه جميعا وإن طلق واحدة منهما قبل أربعة أشهر فالأخرى امرأته ويرد الأخرى في العدة إن شاء
مسألة:
وإن قال إن لم أطلق واحدة منهما فزينب طالق فقد آلى عن زينب بطلاق أحدهما فإن وطى زينب قبل أن يطلق أحدهما فسدت عليه زينب. وإن وطئ عائشة لم تفسد عليه وأيتهما طلق فقد إنهدم عنه الايلاء
في زينب ولو طلق زينب إنهدم الايلاء فيه عليهما.
•