الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٢٢باب في الايلاء بأقل من أربعة أشهر أو
أكثر
ومن حلف بالايلاء وشرط وقتا دون أربعة أشهر ففيه اختلاف منهم من قال إذا لم يبر يمينه حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه زوجته بالايلاء.
وهو قول الربيع ومنهم من قال لا تبين
مسألة:
ومن جعل الوقت فوق أربعة أشهر ففيه اتفاق أن الايلاء يدخل عليه
إذا مضت الأربعة أشهر
مسألة:
حلف بطلاق زوجته ثلاثا إن لم يطأ يومه ذلك فحلفت لا تقربه ومن إلى نفسها فحلف بطلاقها ألا يقربها يومه ذلك ففي كلا الوجهين تطلق قربها أو لم يقربها. قال أبو محمد إن خالعها وقد قال لها تلك المقالة ثم تركها حتى يمضي أجلا الايلاء تزوجها بنكاح جديد وقال بعض تبين بالايلاء بواحدة وقال بعض بثلاث. فإن تركها حتى تبين بالايلاء. ولكن تزوجها قبل أن تبين بالايلاء ومن بعد أن يخالعها ثم وطئها فسدت عليه. وذلك إذا لم يكن قال إن وطئتك اليوم فيخالعها ذلك اليوم ثم يردها ولا يدخل عليه
إيلاء.
مسألة:
ومن قال إن لم أدخل دار فلان إلى سنة فامرأته طالق فليس له أن
- 122