الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٢٣يقربها حتى يفعل ما قال فإن لم يدخل الدار إلى أربعة أشهر بانت بالايلاء. وكذلك إن قال إن لم أضرب غلامي هذا إلى سنة فامرأته طالق
هي مثلها وكذلك إن قال إن لم أعطك إلى سنة فامرأته طالق مثلها
مسألة
وإن قال والله لا أقربنك الليلة أو إلى عشر ليال فتركها حتى مضت أربعة أشهر فإن تركها جنة ليمينه بانت بالايلاء. قال أبو معاوية وقيل
لا إيلاء عليه
مسألة:
والذي يؤلى من امرأته سنة ثم يتركها حتى تبين بالايلاء ثم يتزوجها في السنة أيضا وهو قد حلف عن وطئها تلك السنة فقال من قال إن مضى أربعة أشهر ولم يطأها لحال يمينه بانت أيضا بالايلاء. ولكن إذا خلا أول مرة أربعة أشهر بانت بالايلاء فيمسك عن تزويجها حتى تبقى من السنة أقل من أربعة أشهر ثم يتزوجها فإن لم يطأها حتى تنقضي السنة فقد بر في يمينه وله وطؤها ولا حنث عليه. وعن أبي عبد الله رحمه الله في هذا قال إن تزوجها ثانية ثم أمسك عن وطئها أربعة أشهر لم تخرج منه بالايلاء ولا تخرج منه إلا بالأول ولكن عليه كفارة يمين إذا وطئها في السنة وهذا لمن حلف بغير الطلاق وهذا الرأي أكثر
•
مسألة:
وإن قال إن لم يجئ أبوك في بقية السنة فأنت طالق فجاء أبوها لأكثر من أربعة أشهر وهو في بقية السنة كما حلف قالوا إنها تبين بالايلاء