الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٢٤مسألة:
فيمن حلف لا يجامع امرأته هذه الليلة فخلت أربعة أشهر فإن كان کره مجامعتها غضبا منه عليها وجنة لها في نفسه لها فقد وقع عليه الايلاء وأكثر القول لا إيلاء لأنه ليس بممنوع عن وطئها
مسألة:
فإن حلف لا يطأ زوجته إلى سنة مرسلاً فهو مولى إلا على شبه ما قيل أنه إذا طلقها إلى سنة مرسلاً فقيل يقع الطلاق وقيل لا تطلق إلا إلى انقضاء السنة ثم يقع فإذا ثبت هذا ثبت في قوله لا يطأها إلى سنة أنه اليمين فالثاني في معنى الايلاء إلا بعد السنة فإذا انقضت السنة كان
لا يقع حينئذ أجل الايلاء فإن تركها أربعة أشهر بانت وإن وطئها فسدت
مسألة:
من جامع أبي صفرة رجل قال إن لم أذهب إلى أرض كذا إلى سنة فامرأته طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة ثم تزوجت في بقية من عدتها رجلا ولبث معها زمانا ثم علم ذلك قال يفرق بينها وبين زوجها الأخير وزوجها الأول أحق بها. قال أبو عبد الله ولا يطأها حتى تعتد من الأخير فإن رجعت إليه فان الطلاق يجب من يوم خلت السنة فان ردت اليه في بقية من السنة فإنها امرأته إذا ردها من الطلاق فإن ردت إليه في بقية السنة وهي في عدة فهي امرأته إن راجعها إلا أن يكون ثلاثاً. وإن كانت ردت إليه بعد ما مضت السنة فإنه يراجعها. قال أبو سعيد إذا طلقها إن لم يخرج إلى أرض كذا إلى سنة فإنه مولى بالطلاق فإن طلقها قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن
- ITE-