المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٢٥

مضى أجل الايلاء وهو أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاق وقعت تطليقة بائنة وإنهدمت عدة الطلاق. وإن انقضت عدة الطلاق قبل الأربعة إنهدم الايلاء بانقضاء عدة الطلاق فإن تزوجت في العدة

أن تمضي

بعد هذا كله غلطا ولم تنقض عدة الطلاق ولا بانت بالايلاء فالنكاح فاسد معى وزوجها الأول أحق بها في الحكم الذي وصفنا. فإن ردها من الطلاق الذي طلقها فلا يطأها حتى تخرج. وإن كان الآخر قد وطئها فلا يطأها حتى تعتد من الآخر وحتى يخرج إلى تلك الأرض فإن لم يخرج من بعد أن رجعت إليه حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالايلاء. وإن لم يردها لم يجز له وطؤها على حال وكان موليا عنها على الحالة التي كانت عليه. فإذا أعتدت من الآخر وانقضى سبيلها رجعت إلى أحكام الأول في انقضاء عدتها منه من عدة الطلاق وعدة الايلاء وكان أحكام الايلاء عليه بحالها تبنى عليها منذ آلا عنها فتمام ذلك منذ رجعت إليه وإلى أحكام متى إنقضى سبيلها من الآخر ما كان بقى عليها من عدة الايلاء وعدة الطلاق وعلى سبيل ما وصفنا لك ولا تحسب لها من العدة في الايلاء ولا في الطلاق ما كانت في أحكام غيره في الزوجية ولا في العدة فإن رجعت إلى العدة منه فإن انقضت عدة الطلاق قبل عدة الايلاء إنهدم الايلاء. وإن انقضت عدة الايلاء قبل عدة الطلاق في إتمامها وقع الايلاء بتطليقة وبانت منه وحلت للأزواج والله أعلم.

مسألة:

وإذا حلف لا يقرب امرأته خمسة أشهر أو نحو ذلك ولم يقربها وبانت منه ثم تزوجها فقد بر في يمينه ولا كفارة عليه. وإذا حلف لا يقربها

125 -

١٠٬٣٧٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.