المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٢٦

ولا يوقت وقتا فتركها حتى بانت بالايلاء ثم تزوجها فإذا قربها حنث في

يمينه وعليه الكفارة.

مسألة:

فإن قال إن لم تفعل في هذا اليوم كذا فهي طالق ثم وطئها في أوله ثم فعلت فقيل تفسد عليه لتعلق حكم الايلاء عليه على قول وتركها جنة ليمينه وقيل لا تفسد عليه لاجماعهم إن في ذلك اليوم لا يقع به حكم الايلاء وإنما يقع حكم الطلاق إن لم تفعل وقد فعلت فلم تطلق. وسألته عن رجل حلف بالطلاق أنه يفعل اليوم كذا وكذا ثم وطئ زوجته قبل أن يفعل فقال اختلف في ذلك فقال بعضهم حرمت عليه وقال آخرون لا تحرم

عليه ولا يقع الطلاق قبل أن يمضي أربعة أشهر

- 126 -

١٠٬٣٧٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.