المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٢٨

مسألة: في المولى المسافر والمحبوس لسفره وحبسه هل يجزيه قال إذا كان له عذر فقد قيل يجزيه. فإن ترك الاشهاد لعمد أو جهل وهو يمكنه فقد قيل يقع عليه الايلاء قلت فيجزيه الاشهاد في سفره ولو كان قد آلى في الحضر ثم خرج فمنع عن الافاءة بالوطء واللمس قال معى أنه قد قيل له أذا ألا فليس له أن يسافر حتى يفيء وإنما ذلك إذا آلا في سفره ثم لم يمكنه الرجوع إلى الافاءة. قلت له فإن خرج من خوف فمنعه السفر عن الرجوع إلى الافاءة هل يجزيه الاشهاد. قال يعجبني أن يكون له ذلك إذا كان له عذر في الخروج ولم يمكنه الرجعة للعذر. وإذا ثبت العذر بالمنع عن الوطء وبان ذلك فهو أحد ما يعذر به إذا لم تبلغ إلى الافاءة ويشبه عندي يجزيه الاشهاد إذا لم يمكنه الوطء واللمس. قلت له فإن عجز عن الوطء

أن

واللمس هل عليه أن ينظر قال لا أعلم أني وجدت ذلك في قولهم وإنما قيل يلمس ولم أره يوجب ذلك ولا يصرح به.

مسألة:

وإن كانت المرأة مسافرة فإذا خرجت مراغمة له بذلك فليس عليه أن يخرج إليها للافاءة ولعل ذلك يوجد عن محمد بن محبوب ولعل بعضاً يذهب إلى أن عليه الخروج حتى يفيء فيما يشبه عندي فإن كانت خرجت برأيه كان عليه الخروج إذا قدر ولم يمنعه مانع. وكذلك لو آلا عنها وهي مسافرة فهو سواء والله أعلم

مسألة:

وأما الذي يولى من امرأته قبل الجواز فإن كان يقدر أن يطأها

- ITA-

١٠٬٣٧٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.