الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٢٩ولا تمنعه نفسها أو كان على مقدرة من حقها فلم يدفعه إليها ولم يعطها حتى تمضي أربعة أشهر فأخاف أن تبين بالايلاء. وأما إن كانت لا تقربه إلى نفسها حتى يصير إليها حقها ولم يدفعه إليها إليها فذلك لها وإذا لم يقدر على حقها ولم تدفعه إليها فلا يدخل عليها إيلاء. وقيل إن أراد الزوج أن يفيء إلى زوجته ويبر يمينه فوجدها حائضاً. فإنه يؤمر أن يجردها ويمس ويقول لم يمنعني منها إلا ما هي فيه من الحيض. وقيل عن موسى قال قد
فاتته ثم قال هي امرأته
مسألة:
وإذا وطئ الرجل زوجته وهي نائمة أو سكرانة أو مغلوب على
عقلها سقط حكم الايلاء بالاتفاق
مسألة:
أبو علي فيمن آلا من امرأته ثم غاب عنها فخلت أربعة أشهر ثم تزوجت برجل ثم جاء زوجها يقول أنه قد فاء إليها في الأربعة أشهر وهي تقول لم يفئ إلي فإن الأول أولى بها وعليه اليمين والقول قوله
مسألة:
فيمن ظاهر ثم كفر ثم لم يطأها حتى خلت الأربعة الأشهر في غير
جنة الظهار قال تبين بالظهار. فإن كان له عذر أشهد
مسألة:
عن سعيد بن محرز في رجل تزوج امرأة مفقود زوجها ثم ظاهر منها