المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٠

وكفر فلما أرادها علم بحياة المفقود فاعتزلها حتى مضت الأربعة الأشهر قال أبو جعفر أقول برأي أنها تتم العدة من حين اختار الأول الصداق. وأما الوضاح بن عباس ومحمد بن محبوب رحمة الله عليهما فقالا ذهبته. قال

أبو الحواري ذهبته لأنه لم يفئ إليها حتى انقضى الأجل

مسألة:

وقيل فيمن آلا عن زوجته بغير الطلاق ثم وطئها في حال ذهاب عقله أنه يبر بذلك الوطء ويسقط عنه الايلاء. وقيل عليه الكفارة وقيل لا كفارة عليه فإن وطئها في حال ذهاب عقلها يريد بذلك الوطء. فإن جبرته هي على وطئها فشدت يديه ورجليه وتولت هي ذلك فقيل يبر بذلك الوطء وعليه الكفارة وقيل لا كفارة عليه وقيل لا يبر بذلك الوطء. والايلاء على حاله باق.

مسألة:

وإن آلا من زوجته ثم ارتد عن الاسلام قبل أن تمضي أربعة أشهر رجع إلى الاسلام فوطئها في ذلك اليوم فإنه يدركها وإن مضت الأربعة أشهر في ارتداده فاتته. وله أن يجدد تزويجها. واختلف في دخول الايلاء عليها بعد ذلك فقيل تبين بالايلاء ثاني. وقيل لا تبين إلا بالايلاء الأول قال هذا أكثر.

- IT. -

١٠٬٣٨٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.