المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٣١

ما يفعل المولى بالطلاق عند الوطء

من حلف بطلاق زوجته واحدة أن لا يطأها فإذا مضت أربعة أشهر ولم يطأ فقد بانت بالايلاء. وإن وطئها وأتم الجماع فسدت عليه أبداً. ولكن الذي يؤمر به أن يطعن بذكره في موضع الوطء طعنة فذر ما يلتقى الختانان وتغيب الحشفة وحدها ويجب الغسل ثم ينزع فإذا فعل ذلك فقد حنث في يمينه. فإن كان بطلاق واحد أو اثنتين فقد وقع عليها ذلك الطلاق وهو أملك برجعتها لعله يردها فيه إذن واذا أرادها كانت زوجته بما بقي من الطلاق وإن هو تركها ولم يفعل كذا حتى مضت أربعة أشهر بانت بالايلاء وهي تطليقة بائنة

مسألة:

وأما إذا آلا منها بطلاق ثلاث فهذا إن طعن تلك الطعنة وقع الحنث وبانت بالثلاث كما حلف. وإن تركها حتى تمضي أربعة فقيل تبين بالثلاث وقيل تبين بالايلاء وهو أكثر القول عندنا وهي تطليقة واحدة بانت

بها.

مسألة:

وإذا قال إن لم أفعل كذا فأمراته طالق ثلاثاً فلم يفعل حتى مضت أربعة أشهر فقيل تبين بالايلاء بواحدة وقول تبين بثلاث. وروى عن موسى بن علي أنه قال السلامة في تركها.

١٠٬٣٨١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.