الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٢مسألة:
فإن قال لامرأته والله أني لا أطأك فلا إيلاء عليه ولعل بعضاً يوجب عليه الايلاء إذا تركها جنة ليمينه والأول أحب إلى. قال المصنف في هذا القول الأخير نظر. فإن قال إن لم أطأك فأنت طالق فعليه الايلاء إذا تركها إلى أن تمضي أربعة أشهر. وقيل لا إيلاء عليه وهو أحب إليّ. فإذا أتت حالة لا يقدر على وطئها في التعارف وقع الطلاق كانت من قبل المرأة أو الرجل قال وما كانت لعلة ير جازوا لها فهي امرأته والله أعلم
مسألة:
الشيخ أبو محمد إن قال لزوجته إن عدت أطأك فأنت طالق فإن وطئها وقع الطلاق فإن تركها أربعة أشهر بانت بالايلاء. فإن تزوجها بنكاح جديد فقيل أن اليمين تنهدم ولا شيء عليه وقال محمد بن محبوب إن تركها أربعة أشهر بانت بالايلاء. فإن خطبها بتزويج جديد فله ذلك وقد إنهدمت اليمين. قال أبو سعيد إذا بانت وخطبها فقيل اليمين بحالها وقيل إن لم يطأ إلى أربعة أشهر بانت منه بالايلاء وقول لا إيلاء عليه لأنه قد وقع حكم الايلاء مرة ولا يرجع حكمه ثانية في يمين واحدة ولكنه لا يطأ ولا وقت عليه فمتى وطئ وقع الحنث وطلقت بمعنى الحنث إلا أن تبين منه بثلاث تطليقات ويبقى حكم ذلك النكاح فإذا رجعت بتزويج جديد فقيل اليمين بحالها ولا يهدمها إلا الحنث وقول تنحل عنه لانقضاء أحكام ذلك النكاح بمعنى الاتفاق
- 132 -