المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٣

باب ما يجب به الايلاء أو لا يجب

ومن حلف بالطلاق إن لم يكن سجن نزوى قبره فإنه يدخل عليه الايلاء فإن مات قبل أن تخلو أربعة أشهر وكان قبره في سجن نزوى ورثته وإن إنقضت الأربعة أشهر قبل أن يموت ويقبر في سجن نزوى بانت منه

بالايلاء.

مسألة:

ومن قال لزوجاته وهن أربع أيتكن أقرب أجلا فهي طالق فإن الايلاء يقع لأنه ممنوع من وطئهن فإذا مر أربعة أشهر ولم تمت واحدة منهن بن منه بالايلاء فإن ماتت واحدة منهن قبل إنقضاء الأجل فلا يرثها لأنه إنما وقع بها الطلاق مع الموت فبذلك لم يجب له منها ميراث فإن متن جميعاً في وقت واحد فعندي أنه يرث ثلاثاً وإن مات هو قبل إنقضاء الأجل

ورثنه

مسألة:

وإن قال لزوجته إن وطئتك سنة إلا مرة واحدة فأنت طالق فما لم يطئها فلا يدخل عليه إيلاء وإن بقيت لا يطأها أربعة أشهر أو أكثر حتى تنقضي السنة لم يدخل عليه إيلاء لأنه في كل وقت له وطؤها فإن وطئها تلك المرة التي استثناها في أول تلك السنة أو بعد ذلك ثم تركها لحال يمينه حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالايلاء ولا يحنث بالطلاق لأن الحنث لم يقع بعد فإن وطئها الثانية بقدر ما يجب الغسل ويلتقى الختانان وقع الحنث

-

١٠٬٣٨٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.