الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٤بالطلاق وخرج من الايلاء. وإن أمضى الجماع قبل أن يردها بما بقى من الطلاق لما طعن ووقع الحنث فسدت عليه أبداً. وينبغي له إذا حلف بطلاقها ألا يطأها سنة إلا مرة واحدة أن يمسك عن وطئها وإذا بقى من السنة أقل من أربعة أشهر وطئها تلك المرة ثم أمسك حتى تتم السنة ولم يطأها إلا مرة واحدة كما حلف
مسألة:
أبو محمد ومن حلف بطلاق زوجته لا يدخل عليها إلى سنة فإن دخلت عليه لم يحنث وإن لم تدخل عليه حتى تنقضي السنة خرجت بالايلاء. قال المصنف فيها نظر. فإن حلف لا يدخل على امرأته فلم يدخل عليها ولم يجامعها دخل عليه الايلاء كان لها السكن أو لم يكن إلا أن تكون مراغمة والمراغمة الهجران
مسألة
ومن حلف لا يأتي امرأته في أهلها فإن كانت ذهبت إليهم وهو كاره لم يلزمه الايلاء حتى يحلف لا يأتيها إلى منزل عليه الكينونة فيه. قال أبو الحواري وقول إذا خرجت إلى أهلها لم يقع عليه الايلاء. وقول يقع عليه الايلاء وقول إن خرجت بإذنه وقع الايلاء. وقول إن شرطت عليه السكن معهم وقع عليه الايلاء وإن لم تكن شرطت لم يقع عليه إيلاء خرجت برأيه أو بغير رأيه كذا عن ابن محبوب
مسألة:
وإن قال لامرأته وقد ذكرت رجلاً أنت طالق إن لم تزوجي به. قال
134