الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٥هذا إيلاء وليس له أن يطأ فإذا مضى أربعة أشهر بانت بالايلاء وقد قالوا إن قال أنت طالق إن لم تصل الليلة العتمة حاضت وحرمت عليها الصلاة
فقالوا فلا تطلق قالوا. وإنما منعها من الصلاة الحيض ولو صلت وهي حائض لم تتم وكذلك هذه وذلك أن هذا الرجل لا يحل لها نكاحه ولوحلف
بطلاقها إن لم تزوج بأبيها وابنها طلقت من حينها ولم يكن هذا إيلاء
مسألة:
•
فإن قال إن لم يصل بفلان إلى موضع كذا فامرأته طالق فأبى فلان أن يلحقه فإن لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالايلاء. فإن قال إن لم أذهب بفلان فمضى به إلى بعض الطريق فرجع فلا حنث إذا لم يكن نيته أنه يرجع حين خرج به ولعل فيها خلافاً
مسألة:
وإن قال أنت طالق إن لم تكوني بكرا فهذا إيلاء إن علم أنها بكر في
أربعة أشهر وإلا بانت بالايلاء
مسألة:
ومن شرط لامرأته دارها عند النكاح ثم أراد نقلها بانت فقال والله لا آتيك سنة حتى تنتقلي إلي فلم يأتها حتى مضت أربعة أشهر فعن أبي نوح أنها قد بانت بالايلاء لأن لها دارها ثم حلف على هذا ولم يأتها لم يدخل عليه الايلاء كان له أن ينقلها ولا يدخل عليها.
- ITO-