المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٦

مسألة:

قال أبو عبد الله من حلف لا يدخل هذه القرية وفي تلك القرية امرأته فلم يدخلها حتى مضت أربعة أشهر أن امرأته تبين بالايلاء.

مسألة:

ولو حلف بطلاقها إن لم تزوج بإبنها أو بأخيها طلقت من حينها ولم

يكن هذا إيلاء.

مسألة:

وقيل إذا لم يكن عليه شرط سكناها في تلك القرية فلا يدخل عليه إيلاء في الموجود عن أبي معاوية. وقال قوم يدخل عليه الايلاء

مسألة:

فإن قال والله لأخرجن من الجوف سنة وزوجته في الجوف أو كان بصحار فحلف لا يدخل الجوف سنة معى كل هذا في الايلاء إختلاف وكذا عن محمد بن محبوب. فإن خرجت زوجته مراغمة فحلف لا يجامعها

حتى ترجع إلى بيتها فخلت أربعة أشهر فلا يقع عليها الايلاء

مسألة:

ومن حلف لا يزور البيت وهو إنما راجع من عرفات فمضت أربعة أشهر فعن زياد بن الوضاح عن محمود بن نصر الخراساني عن غيره عن هاشم أنها تفوته بالايلاء إذا لم يزر البيت حتى تمضي أربعة أشهر

- 136 -

١٠٬٣٨٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.