المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٧

مسألة

وإن قال لامرأته والله لا أدخل عليها أخاف أن تشتمني ولا تقضى حاجتي فاجتنبها ليمينه أربعة أشهر فإن هذا إيلاء. ليس بمنزلة رجل ليس بينه وبينها الأخير لا يريد إجتنابها فقيل له أدخل عليها وأطلب لنا منها كذا فقال والله لا أدخل عليها وأخاف أن تشتمنى ولا تقضى حاجتي ثم خرج ولا يريد اجتنابها ليمينه بهذا لا أرى الايلاء داخلا عليه.

مسألة:

قومنا وإذا قال لأربع نسوة والله لا أقر بكن فهو مولى منهن فإذا أصاب ثلاثاً خرج من حكم الايلاء منهن وعليه للباقية أن يقف حتى يفيء أو يطلق ولا حنث عليه حتى يصيب الأربع وهو قول الشافعي وغيره من أهل الرأي وغيرهم هو مولى منهن كلهن فإن تركهن أربعة أشهر بن جميعا بالايلاء وإن جامع واحدة قبل الأربعة أو اثنتين أو ثلاثا سقط حكم الايلاء عمن جامع منهن ولا يحنث إلا بجماعهن كلهن وقال آخرون منهم إنما يكون موليا من الرابعة إذا جامع ثلاثا. وفي موضع إن حلف لا يطأهن لم يدخل عليه إيلاء ولو وطيء واحدة أو اثنتين حتى يطأ الثالثة ثم يدخل عليه الايلاء في الرابعة فإن لم يطأ حتى تمضي الأربعة بانت بالايلاء وحدها وإن حلف لا يطأ واحدة منهن فإذا وطى واحدة حنث ولا حنث عليه بعد ذلك إذا

وطئ من بقى.

مسألة:

ومن قال لابنه أمك طالق إن قربت امرأتك إلى خمسة أشهر فلم يقرب الولد امرأته خمسة أشهر مخافة أن تذهب أمه من أبيه فلا إيلاء عليه.

- ITV-

١٠٬٣٨٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.