الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٨مسألة:
القيظ
وإن حلفت هي بالصدفة لا يطأها حتى تأكل هي من فاعتزلها اليمينها حتى مضت أربعة أشهر ثم أكلت مقاديم القيظ فلا بأس عليهما جميعا ولا يدخل عليه الايلاء ولا إيلاء عليها هي منه لأن المرأة لا إيلاء عليها. فإن أعطى رجل رجلاً مالاً على أن لا يطأ امرأته سنة فلا إيلاء فيه إلا أن يحلف له
مسألة:
ومن حلف لا يطأ زوجته أبداً إلا مرة واحدة فتركها سنيناً فلا إيلاء عليه حتى يطأها مرة ثم إذا لم يطأها بعد ذلك حتى تمضي أربعة أشهر بانت
بالايلاء
مسألة:
ومن
حلف لا يكلم امرأته فلم يكلمها ولم يجامعها حتى مضت
أربعة أشهر فليس هذا إيلاء
مسألة:
فإن قال هي طالق إن لم تقبل أباه فقيل إذا حلف على شيء من
المعاصي طلقت من حينها وأكثر القول أنه مولى
مسألة:
أنس بن مالك أن النبي الى من نسائه شهراً فلما مضى تسعة
—
- 138 -
١٠٬٣٨٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.