المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٩

وعشرون يوماً نزل النبي الله إليهن فقالوا يا رسول الله أنك آليت شهراً فقال الشهر تسعة وعشرون يوماً. وروى عنه أنه الى أن لا يدخل عليهن

فليس هذا إيلاء لأنها يمين لا تمنع الجماع

مسألة:

ومن حلف لا يطلب إلى امرأته حاجة فلم يطلبها حتى مضت

أربعة أشهر فلا إيلاء عليه في ذلك

مسألة

محبوب ومن حلف لا يرى امرأته أربعة أشهر أو حلف لا يرى امرأته وجهه شهراً ثم غاب حتى مضت أربعة أشهر فلا تبين منه بالايلاء على هذه اليمين لأنها لا تحجبه عن وطئها لو أراد ذلك

مسألة:

فإن حلف لا يطأها أربعة أشهر ليلاً أنه له أن يطأها نهاراً ولا يكون إيلاء فإن ترك وطئها ليلا ونهاراً لحال يمينه أربعة أشهر بانت بالايلاء.

مسألة

أبو سعيد فإن قال لها يوم يموت زيد فأنت طالق فقيل تطلق من

حينها وقيل هو ممنوع الوطء وتبين بالايلاء وقيل ممنوع الوطء ولا تبين بالايلاء. فإن وطئ في أول النهار ومات زيد في آخر النهار فقد وطئ مطلقة حرمت عليه فإن وطئ في أول الليل ومات زيد في آخر الليل فهو

- 139 -

-

١٠٬٣٨٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.