المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٤٠

مثل النهار لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال فهو

سواء في الليل والنهار.

مسألة:

وفي رجل عليه نذر إن وطئ امرأته فتركها أربعة أشهر إنه إيلاء

مسألة:

فإن قالت المرأة لزوجها إن قربتني إلى خمسة أشهر فكل مالي لي صدقة على المساكين فلم يقربها حتى مضت أربعة أشهر فلا يدخل عليه

إيلاء

-18.-

١٠٬٣٩٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.