الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٤٠مثل النهار لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال فهو
سواء في الليل والنهار.
مسألة:
وفي رجل عليه نذر إن وطئ امرأته فتركها أربعة أشهر إنه إيلاء
مسألة:
فإن قالت المرأة لزوجها إن قربتني إلى خمسة أشهر فكل مالي لي صدقة على المساكين فلم يقربها حتى مضت أربعة أشهر فلا يدخل عليه
إيلاء
-18.-
١٠٬٣٩٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.