المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٤

مسألة:

- 10 -

في الضياء: قال بشير عن والده إن من توضأ وهو على وضوء، فيصلى ما شاء، حتى يعلم أنه قد أحدث. وقال الفضل: لا يصلى حتى يعلم أنه طاهر.

مسألة::

وعن أبي معاوية فيمن شك فى وضوئه بعد أن يدخل في الصلاة ولم يكملها؛

فعليه أن يتوضأ، ولا تنفعه الصلاة على الشك في الوضوء.

فإذا فرغ من الصلاة، ثم شك فى الوضوء فلا إعادة عليه. قيل: وذلك إذا شك فلم يدر توضأ أم لم يتوضأ

وأما إذا توضأ ثم خرج من الوضوء، فشك أنه لم يغسل شيئاً من جوارحه،

فلا إعادة عليه، وهو على وضوئه.

وكذلك إذا قام من موضع على أنه توضأ، ثم شك في الوضوء كله،

لم يكن عليه إعادة.

وكذلك إذا مضى على أنه يتوضأ، فمضى على ذلك وهو ذاكر للوضوء، حتى أخذ في الوضوء، وقام على أنه قد توضأ، ثم شك في الوضوء، فلا إعادة

عليه حتى يستيقن على شيء من ذلك بعينه.

مسألة:

ومن توضأ ثم أحدث، فتوضأ، فذكر وضوءه الأول والحدث الذي نقضه،

ونسى وضوءه الآخر، فصلى متعمدا، وهو يرى أن وضوءه فاسد؛ فإن ذكر وهو