الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٥-1.0 -
في صلاته؛ قال سعيد بن محرز: أرجو أن تصلح، وقال آخرها يصلح أولها.
والله أعلم.
مسألة:
أبو سعيد: إذا ثبت الوضوء، فلا يزيله الشك بالأحداث المعارضة، حتى يستيقن الحدث.
وأما إذا شك أنه توضأ أو لم يتوضأ؛ فقول: ما لم يدخل في الصلاة فعليه الوضوء، فإذا دخل فلا وضوء عليه لدخوله في حكم الصلاة؛ إذ ليس له أن يدخلها
إلا بيقين.
الصلاة
أم لا.
وقول: ما لم يتم الصلاة، وبقى عليه حد فشك، فعليه الوضوء، وإعادة
مسألة:
فيمن جاء من الغائط، فذهب فاغتسل من الخباثة، ثم شك أنه غسل الغائط
فعن أبي المؤثر، أن من كانت به نجاسة، فدخل الماء الجارى ليغسلها وهو ذاكر لما فيه من النجاسة، فلما قام شك وقد لبس ثيابه، قال: لا بأس عليه
في ثيابه.
وقال غيره: إذا دخل الماء وهو ذاكر للنجاسة ويريد غسلها، أو قام إلى الماء يريد غسلها، وذكر أنه قام إلى الماء يريد غسلها، أو ذهب ليغسلها ثم لم يعلم أنه
١٬٠٤٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.