المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٤١

باب فيمن آلى وظاهر وطلق وما أشبه

ذلك

ومن طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم الى منها وظاهر لحقها ذلك كما يلحقها الطلاق ما كانت في العدة. وفي موضع فيمن طلق والى فإن انقضى أجل الايلاء قبل أجل الطلاق بانت منه بتطليقة واحدة وقيل بتطليقتين وإن انقضى أجل الطلاق قبل أجل الايلاء ثابت بواحدة وإذا الى الرجل من امرأته ثم طلقها فانقضى أجل الايلاء قبل أجل الطلاق لم تتزوج حتى ينقضي أجل الايلاء وإذا انقضى أجل الايلاء لم يتوارثا

مسألة:

ومن آلى بطلاق ثلاث إن فعل كذا ثم ظاهر من ساعته فإن إنقضت عدة الظهار قبل أن يجب الايلاء بالطلاق فقيل تذهب بتطليقتين وإن آلي بطلاق ثلاث وانقضت عدة الايلاء بالطلاق وقد كان ظاهر بعد ذلك بأيام فانها تبين بالايلاء وهي تطليقة واحدة وقول أنها تبين بالثلاث. قال والأول أحب إلى. وإن انقضت عدة الظهار قبل عدة الايلاء بالطلاق خرجت بتطليقتين وهو خاطب من الخطاب ولا يطأها حتى يكفر ولا عدة عليه فإن وطئ حرمت وقول أنها لا تحرم وبهذا نأخذ. وإذا حلف بالله لا يقارب امرأته إن لم يدخل دار فلان وهي عليه كظهر أمه فمضى أجل الايلاء والظهار في يوم واحد فقال. تطليقة واحدة. قلت له فالكفارة إن كان هي آلى أو ظاهر إن لم يدخل دار فلان فلم يقربها أربعة أشهر قال عليه كفارتان كفارة الظهار وكفارة الايلاء ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار وأما كفارة

-181

-

١٠٬٣٩١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.