الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٤٢الايلاء فقيل إن شاء كفر قبل الوطء وإن شاء بعده. قال أبو عبد الله رحمه الايلاء والظهار فليس له قبل أن يطأها حتى يكفر وإنما يجوز له
الله إذا جمع
أن يطأها إذا آلا منها بالله أو بتحريمها عليه ولم يظاهر ولم يول بطلاق
مسألة:
وإذا آلى منها إن لم يدخل بيت فلان وظاهر منها إن لم يدخل بيت فلان يعني لرجل آخر بيمينين مفترقتين فقيل تخرج باليمين الأولى وتنهدم
الثانية
مسألة:
اختلف أصحابنا فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها. محبوب أيما الأولين وقع قبل الآخر بطل صاحبه وخرجت بيمينه أبو عبيدة إن كانت إنما خرجت بالطلاق ثم خطبها من ذي قبل فليكفر كفارة الظهار من قبل أن يخلو أربعة أشهر إلا أن يكون إنما خرجت بالظهار. الربيع أي حين كفر أدرك إذا كان قد خطبها من ذي قبل قال وإنما أخرجه منه أجل الطلاق وذلك رأي ضمام وأبي نوح أيضا. قال أبو عبد الله إذا إنقضت عدتها من الطلاق من قبل أن يمضي أربعة أشهر من ظاهر منها بانت بتطليقة ولم يقع عليها إيلاء الظهار. وإن جاء تمام أربعة أشهر منذ يوم ظاهر منها بانت بتطليقة ولم يقع عليها إيلاء الظهار. وإن جاء تمام أربعة أشهر منذ يوم ظاهر من قبل أن تقضى عدتها من الطلاق بانت منه بتطليقتين وليس له أن يراجعها إلا بنكاح جديد ومهر جديد. وسواء ذلك ظاهر ثم طلق أو طلق ثم ظاهر
—