الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٤٣مسألة:
في الأثر ومن الى وظاهر فانقضى أجل الايلاء وأجل الظهار في يوم واحد فقد بانت بتطليقة وهي أملك بنفسها. وقول تبين بتطليقتين. والتي تنقضى عدتها من الايلاء والظهار والطلاق في يوم واحد. فعن أبي علي
أنهما تطليقتان. وإن انقضى أحدهما قبل الأخرى بانت بواحدة.
مسألة:
ومن حنث في إيلاء أو ظهار وتوجها تزويجاً جديداً فإذا كانت باقية معه بشيء من الطلاق جاز فلا يطأها حتى يكفر كفارة الظهار ولا أجل عليه. والخلع تطليقة والظهار تطليقة والايلاء تطليقة. وإن كان طلقها تطليقتين قبل الايلاء فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره
مسألة:
فإن قال لامرأته إن دخلت دار فلان فهي طالق وإن وقفت على بابه فهي عليه كظهر أمه وإن قضت من عنده حاجة فوالله لا أقربها إلى سنة ففعلت ذلك كله فقد طلقت بدخولها الدار عليه وعليه كفارة الظهار والكفارة ليمينه فإن لم يردها بعد الطلاق حتى تمضي عدتها بانت بواحدة. وإذا انقضت عدة الطلاق إنهدم الظهار. وإن لم تنقض عدة الطلاق حتى يخلو أربعة أشهر بانت بتطليقتين وإن وطئها وقد كفر من الظهار قبل إنقضاء الأربعة وقد ردها من الطلاق فعليه كفارة اليمين.
مسألة:
أبو علي رحمه الله في التي تنقضي عدتها من الايلاء والظهار والطلاق