المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٤٤

في يوم واحد فهما تطليقتان فإن ظاهر منهما في أشياء متفرقة ثلاث مرات أو في شيء واحد ثم إنقضت عدتها من ذلك كله في يوم واحد فلا شك في واحدة. قال أبو الحواري تبين بتطليقة واحدة وعليه لكل ظهار كفارة.

مسألة:

ولو قال هي طالق وينوي الظهار فهو طلاق ويلزمه الظهار فإن انقضى أجل الطلاق قبل أجل الظهار لزمته تطليقة واحدة وإن انقضى أجل الظهار قبل أجل الطلاق بانت بتطليقتين قول أبي الحواري

مسألة: لا

وإن قال

هي

عليه كظهر أمه وينوي الظهار فهو طلاق ولا ظهار

عليه

المحال المقال على 17 راية الاله

بهار

-188 -

١٠٬٣٩٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.