المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٤٦

عنده

الله صلى الله عليه وسلم قيل فأعانه النبي بخمسة عشر صائما وأخرج أوس من خمسة عشر صاعا فتصدق بها على ستين مسكينا فجمع الله بينه وبين

أهله

مسألة:

والظهار أن يقول لزوجته عليه كظهر أمه فإذا قال ذلك ولو ظاهر منها يوماً أو ساعة لزمه الظهار ولم يجزله وطئها حتى يكفر كفارة الظهار فإن وطئها قبل الكفارة فسدت عليه أبداً وإن خلا أربعة أشهر قبل أن يكفر بانت منه

بالظهار.

مسألة:

ومن قال لامرأته ليست له بزوجة هي عليه كظهر أمه فلا كفارة عليه. ومن قال لامرأة ان تزوجها فهي عليه كظهر أمه ثم بدا له أن يتزوجها قال أبو نوح وضمام لا يمسها حتى يكفر وقول عليه الكفارة وله أن يطأ قبل أن يكفر وبه ويقول أبو عبيدة وعن جابر أنه لا يلزمه شيء. قال هاشم الخراساني لا ظهار عليه فيما لا يملك ولا عتاق وحجته الآية الذين

يظاهرون منكم من نسائهم فليست هذه بامرأته ولا من نسائه

مسألة:

لا

قال أصحاب أبي حنيفة ظهار الذمي لا يصح الدليل لأنه شخص يصح منه الصوم فوجب أن لا يصح منه الظهار كالمجنون قال الشافعي

-187 -

١٠٬٣٩٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.