الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٤٧يصح. فإن ظاهر أو الى من امرأته ولم يؤد إليها عاجلها فإذا أدى إليها فليكفر قبل أن يخلو أربعة أشهر فإن لم يفعل من يوم أعطاها بانت منه
بالظهار
مسألة:
ومن ظاهر من امرأته فمكث أربعة أشهر ثم مات أحدهما فلا ميراث بينهما قد بانت منه إن لم يكفر يمينه في الأربعة أشهر في يوم ظاهر منها.
مسألة:
ومن قال لزوجته إن قربها سنة فهي عليه كظهر أمه فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها بانت منه بتطليقة. فإن أراد أن يخطبها فله ذلك فإن تزوجته ولم يكن ثم له فيها سنة وقد اجتمعا قبل أن يمضي الأجل الذي وقت فعليه كفارة الظهار فإن تزوجها فوطئها قبل أن تكون لها سنة فعليه كفارة الظهار وقد فسدت عليه ولكن ليتزوجها ويكف عنها حتى تنقضي السنة ثم يجامعها ولا كفارة عليه
مسألة:
رجل ظاهر من امرأته ولم يكفر حتى مضت الأربعة الأشهر قال ليس عليه شيء في تأخير الكفارة ولا يطأها حتى يكفر. وقول أنها تبين بالايلاء لأنه ممنوع من وطئها وقول ولو كفر لم يطأ حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالايلاء حتى يكفر ويفيء. وقول إنما ذلك في الايلاء وأما في الظهار فإذا
كفر فقد زال عنه المنع وليس للظهار حد مثل الايلاء.
- IEV-
--