المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٤٨

مسألة والات:

فإن بانت بالظهار ثم تزوجها كانت معه على تطليقتين. والكفارة عليه ولا أعلم اختلافا وإنما الاختلاف في الوطئ قبل الكفارة فقول عليه الكفارة ولا يطأ حتى يكفر فإن لم يطأ ولم يكفر حتى تمضي أربعة أشهر بانت بظهار آخر ثم هي كذلك حتى تبين بثلاث تطليقات فإذا تزوجها بعد زوج لم يكن في ذلك وقت والكفارة بحالها وقول لا وقت عليه إذا بانت بالأجل الأول في المسألة الأولى ولكن لا يطأ وقت عليه فإن وطئ قبل أن يكفر فسدت عليه. وقول لا يطأ حتى يكفر فإن وطئ لم تفسد عليه وعليه الكفارة بحالها. وقول عليه الكفارة. وقد انقضى أجل الظهار ولا يكون عليه أجل ثانٍ والكفارة دين عليه وله وطؤها

مسألة:

وإن ظاهر ثم طلق ثلاثا فتزوجت غيره ثم تزوجها فإنه يكفر ثم يطأ ولا وقت عليه فإن وطئ قبل أن يكفر فقيل تحرم عليه وقيل لا تحرم

مسألة:

كل زوج لم يقع طلاقه لصغره أو جنونه أو كراهة لم يقع ظهاره فأما الزوجات فالظهار واقع بهن الصغيرة والمجنونة وغير هن

-18 A-

١٠٬٣٩٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.