المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٤٩

باب في لفظ الظهار وأحكام العدة ووجوب

الكفارة

فالظهار الذي يحرم المرأة أن يقول لها أنت عليَّ كظهر أمي فهو ظهار بغير اختلاف بين أحد من الناس إلا داود فإنه قال حتى يثنى هذا القول لقوله تعالى: (ثم يعودون لما قالوا ورورى عن بعض أصحاب الظاهر أن لا ظهار إلا بذكر الظهر والأم واحتجوا بقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. ومن جامع ابن جعفر أن يقول هي عليه كظهر أمه أو ابنته أو أخته أو عمته أو جدته أو كرجل أو دابة أو نفسه أو نحو هذا إذا أراد بذلك الظهار. وفي موضع إذا قال أنت على كظهر أمي قال لم أرد الظهار ولم يقبل منه ولزمه الظهار

ثم

مسألة:

وإذا قال لها أنت على مثل أمي حالفاً بذلك عليها فبين أصحابنا بذلك اختلاف منهم من ألزمه حكم الظهار ومنهم من لا يلزمه الظهار حتى يقصده وينويه. الشيخ أبو الحسن أقول لا ظهار وهو كمن حرم زوجته وقيل إن قال أردت بذلك في الحق العظيم الحلف وهذا هو القسم بعينه لا أرى له نية وهو ظهار. وعن أبي معاوية لا ظهار عليه.

مسألة:

وإن قال إن جامعها فجماعها عليه كجماع أمه قال عليه الظهار

ولا نية له وهو قول الشافعي وأصحابه كنحو اختلاف أصحابنا. قال ولا أحفظ لأبي حنيفة في هذا هو القسم بعينه

-189 -

١٠٬٣٩٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.