المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٥٠

مسألة:

ومن قال لامرأته لا أكشف عن درعك حتى أكشف عن درع أمي

فإن عنى الجماع وقع عليه الظهار

مسألة:

ذلك

فإن قال لزوجته أنت كأمي أو أختي أو كإبنتي فإن ذلك لا يكون ظهاراً. ولا يميناً ولا غير ذلك لأن ذلك يتصرف أن يكون كأمه عنده في قدرها وحقها أو يكون كأمه في البر حتى يريد به غير ذلك. وإن قال إن فعلت كذا فهي عليه كظهر أمه فلا يلحقه ظهار حتى تفعل هي ولا يلزمه حرمة ولا إيلاء ولا تبين حتى يحنث ولا يلزمه حرمة ولا إيلاء ولا تبين حتى يحنث ولا تلزمه الكفارة إلا بعد الحنث ولا يجزيه أن يكفر قبل الحنث لأن الظهار لا يلزمه حتى يفعل أو تفعل هي ما حلف بالظهار على فعله هذا في كل شيء إلا في قوله هي عليه كظهر أمه إن وطئها فإذا قال ذلك كان مولياً بالظهار. فإن لم يطأ حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالايلاء. فإن بانت ثم تزوجها فلا يطأها فوق ما يجب الغسل فإن لم يطأ بعد هذا التزويج حتى تمضي أربعة أشهر فقول تبين بالايلاء مرة ثانية وثالثة

والقول فيه كالقول في المظاهر التارك للكفارة في البينونة بالايلاء في ذلك وقول لا تبين منه بالايلاء ولا أجل عليه في ذلك. والذي يؤمر به هذا أن يطعن طعنة بقدر ما يلتقى الختانان ويجب الغسل ثم هو حينئذ مظاهر من هذه المرأة فإن أمضى هو الوطء بعد ذلك فسدت عليه وإن نزع من حينه كان مظاهراً وعليه الكفارة والقول فيه كما قد مضى في المظاهر في الكفارة

والبينونة

- 10.

١٠٬٤٠٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.