المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٥١

مسألة:

وإن قال إن لم أفعل كذا وكذا فهي عليه كظهر أمه فليس له أن يقربها حتى يفعل وإن لم يفعل حتى يمضي أربعة أشهر بانت منه بالظهار وفي

موضع بالايلاء

مسألة:

وكذلك إن قال لها إن لم تفعلي كذا وكذا فهي عليه كظهر أمه فلم تفعل حتى تمضي أربعة أشهر فإنها تبين بالظهار منه وفي موضع بالايلاء. وإن قربها قبل أن تفعل حرمت عليه أبداً وإنما تلزمه الكفارة في هذا إذا لم يقع الفعل منه ولا منها حتى تمضي الأربعة أشهر وتبين فإن أراد مراجعتها لزمته كفارة الظهار وفي الوقت عليه اختلاف وإذا فعلت له ما حلف عليه قبل التزويج أو بعده فقد برت وأرجو ألا كفارة عليه ولعل فيها رأيا آخر قال أبو االحواري بهذا نأخذ

مسألة:

وإذا قال هي عليه كظهر أمه إن لم يفعل كذا وكذا فهو مولى بالظهار

في كل شيء سوى قوله إن لم يطأها فإنه لا يكون موليا لأنه مباح له وطئها قال غيره وقيل إن وطئها قبل أن تخلو أربعة أشهر فهى امرأته ولا كفارة عليه وإن خلت الأربعة أشهر ولم يجامعها بانت بالايلاء. وسائر ذلك من الايلاء فقال فهو مولى عليها بالظهار فيه فإن لم تفعل ذلك حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالظهار ولا يلزمه كفارة الظهار حتى تأتي حالة لا يقدر على فعل ذلك الذي آلا به. بالظهار فإن أتى ذلك كان مظاهراً وكان عليه أحكام

-101 -

١٠٬٤٠١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.