المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٥٢

الظهار حينئذ. وقد مضى القول في ذلك. وما كان في حال يقدر فيه على فعل ما آلا به بالظهار فلا يكون عليه كفارة الظهار لأنه لم يحنث بعد. فإن بانت منه بالايلاء على ذلك ثم تزوجها فهو على جملة الايلاء كظهار فقول تبين بالايلاء مرة بعد مرة حتى تمضي بالثلاث على ما وصفنا وقول لا تبين بالا بلاء ولكن لا يطأ حتى يبر فإن وطئ قبل أن يبر ويفعل فسدت عليه وقول لا تفسد ولا يؤمر أن يطأ حتى تفعل. وقول ينهدم ذلك ويطأ ولا إيلاء عليه في ذلك إلا مرة واحدة. والايلاء بالطلاق مثلا الايلاء بالظهار إلا أن الطلاق ليس فيه كفارة.

الله

مسألة

ومن ظاهر من امرأته ثم خرج قبل انقضاء الأجل ولم يعلم أين خرج وانقضى الأجل فإنها لا تبين بالظهار لأن القول في الكفارة قوله ولا تزوج حتى يصح موته وإقراره إنه لم يكفر. وفي موضع آخر من مظاهر ثم غاب فبانت امرأته بالايلاء فلها أن تزوج قإن قدم من غيبته وقال إني كنت كفرت

فالقول قوله

•

علي مكان

لعة ريله ملي ما قاله

كان.

١٠٬٤٠٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.