الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٥٣أمي
باب في ألفاظ الظهار
والظهار لا يكون إلا نطقاً بإجماع وإذا قال معى أو أنت عندي كظهر كان مظاهراً بإجماع فإن قال هي كظهر أمه ثم قال لم أنو بذلك ظهاراً فله
نيته والله أعلم
مسألة:
فإن قال هي منه كظهر أخته أو كبطن أخته فهو ظهار ولا نية له. وكذلك إن قال إن جامعها فجماعها عليه كجماع أمه أو أخته فعليه الظهار ولا نية له. فإن قال هي عليه كأمه ثم قال أردت في الخلق لم يقبل منه لقوله
عليه
مسألة:
فإن قال أنت على كظهر ابنة عمي لم يكن ظهار أو إن قال كظهر ابن فهذا ظهار ويعتبر كل هذا بالمحرم من النساء. وإن قال كظهر هذه الحرمة المشركة فليس بظهار وإن قال الحربيات المشركات فهو ظهار.
عمي
مسألة
فإن قال عليه كظهر أمه يوما أو شهراً فتركها كذلك ثم وطئها قبل أن
يكفر حرمت عليه
•
مسألة:
ومن قال
هي
عليه كظهر أمه يعني في الحرمة أو كظهر أخته أو كبطن
- 153 -
١٠٬٤٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.