الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٥٤أمه أو كبطن أخته أو إبنته فهو ظهار. جابر بن زيد هو ظهار وقال الظهر والبطن من الأم سواء ووافق في هذا قول الشافعي. وخالف في ظهر الأب وقال لا يكون ظهاراً مالك. هو ظهار.
مسألة:
وإن قال انت على كظهر أبي نسخة كامرأة أبي أو كبعض جوارح ذات محرم منه أو كبعض جوارح الرجال مثل إبنه أو أخيه أو غير ذلك أودابة أو نفسه أو كظهر امرأة ميتة أو كيد أمه أو رجلها أو عضو من أعضائها أو كظفر أو شعر مما هو غير بائن منها يريد بذلك الظهار فكل ذلك يكون
ظهراً.
مسألة:
فإن قال أنت على كظهر أمي إن لم ثم سكت وإنما أراد أن ذهب إلى السوق ثم إلى بعد ذلك السوق فإن الظهار واقع عليه إذا قطع الكلام ولم يصل استثناؤه كذلك الطلاق والعتاق يقع كذلك قال عن موسى بن علي إلا أنه لو عنى هذا في الحكم لكفينا عنه. وقيل يقع وليس هو مثل الايمان لأنه لو حلف بالله أو بصدقة ماله أو بالحج. وقال إن لم حتى يسمى
بالفعل
مسألة
:
وإن قال هي عليه كظهر أمه وينوي الطلاق فهو طلاق ولا ظهار عليه وإن قال هي عليه طالق وينوي الظهار فهو طلاق وقال بعض يلزمه الطلاق
- 108