المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٥٥

والظهار جميعاً. وفي موضع إذا قال هي عليه كظهر أمه وهو يريد الطلاق فقول هو طلاق وليس بظهار وقول أبي علي هو ظهار وليس بطلاق. ومنه في الطلاق ليس بشيء حتى ينويه. وقول طلاق وظهار جميعا. وكذلك إن

قال أنت طالق وينوي الظهار فالاختلاف فيه مثل الأولى

مسألة:

وإن قال لامرأته عليه حرام كحرمة الظهار فعن سليمان بن عثمان أنه

يلزمه كفارة اليمين والظهار.

مسألة:

واختلفوا فيمن قال أنت علي كفرج أمي قال وهو ظهار وقال قوم إن قال كفرجها أو كبطنها أو كبدنها أو كجسدها فهو ظهار وإن قال كيدها أو كرجلها أو قال كشعرها علي كظهر أمي كان باطلاً

مسألة:

فإن قال أنا مظاهر ولم يقل هي عليه لم يلزمه الظهار فإن أراد فعسى

يلزمه. وفي موضع إن أراد به الظهار فهو ظهار.

مسألة:

وإن قال أنت في الشهر الثاني على كوالدتي فجائز له وطؤها إلى الشهر الثاني. وإن قال لا تحلين لي حتى تحل لي أمي فلا أراه ظهاراً.

- 100

١٠٬٤٠٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.