الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٥٦مسألة:
به
ومن قال لامرأته يا أمي أو يا أختي أو يا بنتي فلا بأس بذلك إذا أراد
لطفا كذا عن أبي جابر محمد بن علي
مسألة:
بشيء.
وإن قال لها أنت في الظهار فهو ما نوى وإن لم ينو شيئا فليس
مسألة:
وإن قال إن عدت تكلمين أختي فأنت عليّ أو عندي مثلها وإن قال نويت مثل أخلاقها فنيته مقبولة وسواء أحضر بنيته في ذلك أو لم يحضرها فلا
فساد عليه
مسألة:
نيته
وإن قال لامرأته هي منه كظهر أمه أو كظفر أمه ونوى غير الظهار فله
مسألة:
وعن أبي علي وإن قال لها أنت عليّ كظهري فلا أرى عليه شيئا إلا أن ينوى به أنها عليه حرام كحرمة نفسه فهو ظهار.
مسألة:
وإن قال هي عليه كظهر حمارته أو كبقرته أو جمله ونوى ذلك بفرجهن
-109 -
١٠٬٤٠٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.