المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٥٦

مسألة:

به

ومن قال لامرأته يا أمي أو يا أختي أو يا بنتي فلا بأس بذلك إذا أراد

لطفا كذا عن أبي جابر محمد بن علي

مسألة:

بشيء.

وإن قال لها أنت في الظهار فهو ما نوى وإن لم ينو شيئا فليس

مسألة:

وإن قال إن عدت تكلمين أختي فأنت عليّ أو عندي مثلها وإن قال نويت مثل أخلاقها فنيته مقبولة وسواء أحضر بنيته في ذلك أو لم يحضرها فلا

فساد عليه

مسألة:

نيته

وإن قال لامرأته هي منه كظهر أمه أو كظفر أمه ونوى غير الظهار فله

مسألة:

وعن أبي علي وإن قال لها أنت عليّ كظهري فلا أرى عليه شيئا إلا أن ينوى به أنها عليه حرام كحرمة نفسه فهو ظهار.

مسألة:

وإن قال هي عليه كظهر حمارته أو كبقرته أو جمله ونوى ذلك بفرجهن

-109 -

١٠٬٤٠٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.