الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٥٧هذا يلزمه الظهار ولا يلتفت إلى قوله لأن هذا هو الظهار وليس قوله علي كقوله لي والمنفعة يكون له والمضرة يكون عليه ومن أوجب على نفسه شيئا ثم أحاله عن نفسه لم يقبل منه في الحكم وأما قوله كظهر حمارته أو دابته فعليه كفارة الظهار. وقول عليه كفارة يمين يكون بمنزلة الايلاء كأنه قال عليه حرام لأنه إنما كان التظهر لعلة الضمير كالظهار من الأم ومن هو مثلها
هي
من النساء من ذوات المحارم ولم يكن في الدواب ولا ينفعه احالة قوله إلى
ذلك في الحكم.
مسألة:
وإذا قال لزوجته هي عليه كظهر من يحرم عليه نكاحه فهو ظهار ومثل ذلك لو قال هي عليه كظهر أمه أو أخته أو كظهر عمته أو خالته أو ابنته أو جدته أو كظهر رجل أو هي عليه كظهر رجل أو هي عليه كظهر مجوسية أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو كل من يحرم نكاحه أبداً أو قال هي عليه كظهر الدواب
والبهائم كان ظهاراً
مسألة:
وإن قال هي
عليه كظهر هذه المجوسية وكذلك إن قال كيهودية أو
نصرانية فلا ظهار لأنه يجوز له تزويجها وقول عليه كفارة يمين لأنه يمكن أن
تسلم ويتزوج بها.
مسألة
وإن قال
هي
عليه كزوجة أخيه لم يكن ظهاراً لأنه يمكن أن يفارقها
- lov -