الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٥٨أخوه ويتزوج هو بها. وإن قال كظهر ابنة عمه فليس بظهار وإن قال كظهر
ابن عمي فهو ظهار
مسألة
هي
فإن قال عليه كظهر امرأة ميتة أو امرأة قد وطئها حراماً أو مجلودة في الزنا فكل هذا ظهار لأن نكاح هؤلاء لا يحل له أبداً. وقال من قال في الملاعنة والمجلودة والتي كان وطئها حراما إن ذلك ليس بظهار. وقال أبو الحواري أما الملاعنة والمجلودة فليس فيهما ظهار. وأما التي وطئ حراماً فإن فيها ظهاراً لأنها لا تحل له أبداً وقيل في المرأة البائنة منه بحرمة والتي
زنى بها والمجلودة من الزنا اختلاف
- 158 -
١٠٬٤٠٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.