المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٥٩

ما يجوز للمظاهر من زوجته وفي ظهار المرأة من زوجها وما يجوز له فيها وفي إنكاره للظهار

وقيل المعنى في قوله من قبل أن يتماسا يعني الوطء قال أبو الحواري

وبهذا نأخذ. وإن مس المظاهر فرج امرأته أو نظر إليه قبل أن يكفر فلا فساد عليه إلا في الوطء. وإن عبث بها في غير الفرج فسالت النطفة حتى دخلت في الفرج بلا أن يدخلها فليس ذلك مثل الوطء. وإن تعمد لايلاج النطفة في الفرج فذلك كمن وطئ ولا بأس في نومه عندها في الأربعة

أشهر قبل أن يكفر إذا لم يجامع

مسألة:

أبو الحواري ومن ظاهر من امرأته ثم أنكرها أو إقرانه عنابا الظهار بغيرها وقد سمعته فلم تصدقه ولم يكفر كفارة الظهار حتى انقضت أربعة أشهر بانت منه كما تبين المطلقة فإن أرادها فلها أن تجاهده بما قدرت وإن لم تقدر إلا بقتله فإن لها ذلك. وأما في الأربعة أشهر فليس لها أن تقتله إلا من أن يطأها أول وطأة فإذا وطئها أول وطأة فقد حرمت عليه أبداً ولهذا أن تجاهده بما قدرت وإن لم تقدر عليه إلا بقتله كان لها ذلك حلالاً. اختلف في ظهار المرأة من الزوج قال قوم ليس بشيء. وبه قال الحسن ومالك والشافعي وأبو حنيفة وبه يقول أصحاب الرأي. قال أبو الحسن إن ظاهرت المرأة من زوجها لزمها الظهار على قول ولا وقت عليها ولا يكون

١٠٬٤٠٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.